الشيخ محمد علي الأنصاري

478

الموسوعة الفقهية الميسرة

تنبيه : اختلف الفقهاء فيما يجوز أكله بناء على القول بالجواز : - فقال الشيخ الطوسي باختصاصه بالتمر ، في المسائل الحائريات « 1 » . - وأضاف إليه جماعة ثمار الفواكه « 1 » . - وأضاف آخرون إليهما المزارع ، أي مزارع الحنطة والشعير ونحوهما « 2 » . - وأضاف قسم ثالث إليها الخضر ، أي القثاء والبطيخ والبقول ونحوها « 3 » .

--> - ولم يتطرّق إلى الأوّل ، والرياض 8 : 378 ، فإنّه أشير فيه إلى الأخيرين ونفي البأس عنهما ، ومستند الشيعة 15 : 54 - 55 ، فإنّه ذكرت فيه الشروط الثلاثة وقبل الأوّل منهما ونفي الأخيران ، ومفتاح الكرامة 4 : 127 ، فقد ذكرت فيه الشروط الثلاثة لكن لا صراحة في قبولها أو ردّها ، والجواهر 24 : 134 - 135 ، حيث يظهر منه التشكيك فيها وفي غيرها ممّا نقل عن الأستاذ الأكبر ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 93 ، كتاب البيع ، فصل في بيع الثمار ، المسألة 19 ، فقد استشكل فيه في عدم مراعاة الشرطين الأوّلين ، ومثله منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) في منهاجه 2 : 66 ، كتاب البيع ، بيع الثمار ، المسألة 279 ، وتحرير الوسيلة 1 : 507 - 508 ، كتاب البيع ، القول في بيع الثمار ، المسألة 18 ، حيث اشترط فيه الثاني ونفي الأخير . ( 1 ) الرسائل العشر : 330 ، فقد جاء فيها : « مسألة - عن الرجل يمرّ بالكرم والمباطخ والمباقل ، أيجوز له أن يأكل منها ولا يفسد ولا يحمل ، كما يجوز ذلك في النخل أم لا ؟ الجواب : الرخصة في الثمار من النخل ، وغيره لا يقاس عليه ؛ لأنّ الأصل حظر استعماله مال غيره » . ويظهر ذلك من المحقّق الحلّي في المختصر : 131 ، حيث لم يذكر غير النخل ، وتردّد بالنسبة إلى غيره في الشرائع 3 : 228 . 1 وهؤلاء بين من صرّح بالتعميم ، وبين من أطلق واقتصر على ذكر « الثمرة » أو « الثمار » أو « البستان » أو « الحائط » ، والأخيران منصرفان إلى ما يشمل شجر الفواكه والنخيل . انظر : المقنع : 124 ، والنهاية : 370 ، والسرائر 3 : 126 ، والمنتهى ( الحجرية ) 2 : 1023 ، والدروس 3 : 20 ، والرياض 8 : 375 ، وتحرير الوسيلة 1 : 507 ، كتاب البيع ، القول في بيع الثمار ، المسألة 18 . 2 انظر : الكافي في الفقه : 322 ، والشرائع 2 : 55 ، والتذكرة 10 : 409 - 410 ، ومجمع الفائدة 8 : 222 ، و 11 : 309 ، وكشف اللثام ( الحجرية ) 2 : 272 ، والحدائق 18 : 291 ، في الهامش رقم ( 3 ) ، إلّا أنّه استشكل فيه في شمول الزرع من جهة اشتراط الرخصة بعدم الأخذ ، والزرع لا يمكن الاستفادة منه بالأكل هناك إلّا أن يؤخذ ويحمل ، وإذا منعنا الحمل ، فلا وجه لذكره إذن . وكلامه بحاجة إلى دقّة ! ومستند الشيعة 15 : 51 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 93 ، كتاب البيع ، فصل في بيع الثمار ، المسألة 19 . 3 انظر : الكافي في الفقه : 322 ، والمسالك 12 : 99 ، والجواهر 24 : 132 . ونقل عن بعضهم دعوى الشهرة عليه ، وهو صاحب الكفاية : 253 .